"حماية المنافسة" كشف ضوابط الإخطار المسبق بالتركزات الاقتصادية

 "حماية المنافسة" كشف ضوابط الإخطار المسبق بالتركزات الاقتصادية



🔹 إلزام الإخطار عند تجاوز مبيعات الأطراف حدود مالية محددة
🔹 تحديد ضوابط واضحة للأصول والمبيعات لتنظيم التركزات الاقتصادية


أصدر جهاز حماية المنافسة القرار رقم (32) لسنة 2026، كشف به ضوابط الحدود الإجمالية والفردية للإخطار المسبق بالتركزات الاقتصادية، متى تحققت إحدى الضوابط المحددة في القرار.

وأوضح الجهاز وفق بيان ، أن الإخطار يكون واجباً إذا حقق أحد أطراف التركز مبيعات سنوية داخل دولة الكويت تتجاوز 1.5 مليون دينار، وذلك وفقاً للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية سابقة على إتمام التركز.

كما نص القرار على وجوب الإخطار في حال تجاوز مجموع المبيعات السنوية لأطراف التركز مجتمعين داخل الكويت 3 ملايين دينار، وفق البيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية سابقة على إتمام التركز، على أن تحقق الشركة أو النشاط محل الاستحواذ مبيعات داخل الدولة لا تقل عن 1.5 مليون دينار.

وأشار القرار إلى أن الإخطار يكون إلزامياً أيضاً إذا تجاوزت قيمة الأصول المسجلة لأطراف التركز داخل دولة الكويت 7.5 ملايين دينار، وذلك استناداً إلى بيانات الأصول المدققة لآخر سنة مالية سابقة على إتمام التركز.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

"متكو القابضة" شريك استراتيجي لسايبرثون لتمكين الشباب لمهارات الأمن السيبراني

" الإنشاءات البحرية" و"ماريدايف" تؤسسان "ون مارين" لتقديم الخدمات البحرية المتكاملة

"الأهلي" و ABK Wealth Management حصدا 4 جوائز مرموقة من إنترناشيونال فاينانس لعام 2025