إسقاط الديون المستحقة للدولة عن شهداء الواجب والعمليات الحربية والكوارث الطبيعية

 

إسقاط الديون المستحقة للدولة عن شهداء الواجب والعمليات الحربية والكوارث الطبيعية



صدر اليوم في الجريدة الرسمية المرسوم رقم 16 لسنة 2026 بشأن تكريم الشهداء، الذي أكد التكريم المادي والمعنوي لشهداء العمليات الحربية والواجب والكوارث والحوادث الاستثنائية العامة، ومن ضمن ما احتواه إسقاط الديون المستحقة للدولة عنهم من الكويتيين، ومنح مبالغ مالية مقطوعة لأسرهم، وتقديم الرعاية الاجتماعية والحج والعمرة. ونص المرسوم على الآتي:

 مادة (1) يُنشأ مكتب لتكريم الشهداء وأسرهم، يُلحق بوزارة الدفاع. وتُخصص الاعتمادات المالية اللازمة لهذا المكتب في ميزانية وزارة الدفاع. 

مادة (2) تُشكل بقرار من وزير الدفاع لجنة أمناء مكتب تكريم الشهداء، برئاسة وكيل وزارة الدفاع وعضوية ممثلين عن الجهات التالية: - وزارة الدفاع. - وزارة الداخلية. - الحرس الوطني. - الإدارة العامة للإطفاء. - وزارة الشؤون الاجتماعية. - الهيئة العامة لشؤون القصر. ويُحدد قرار تشكيل اللجنة أمين السر. ويصدر وزير الدفاع قراراً بتنظيم عمل اللجنة، ويحدد فيه كيفية عقد اجتماعاتها والنصاب اللازم لإصدار قراراتها وكافة الأحكام المتعلقة بها. 

مادة (3) تُشكل بقرار من وزير الدفاع لجنة تسمية الشهيد وتحديد فئته وفقاً لنص المادة (5) من هذا المرسوم، ويُتبع في هذا الشأن الإجراءات التالية:

 1- العسكريون: تقوم الجهة التابع لها العسكري المتوفى بإبلاغ اللجنة بكتاب رسمي تطلب فيه اعتماده شهيداً، مرفقاً به ما يأتي:

 أ- شهادة الوفاة.

 ب- محاضر التحقيق موضحاً بها ظروف الحادث بالتفصيل.

 ج- أقوال الشهود إن وجدوا. 

د- مذكرة بالرأي باعتباره شهيداً وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

 2- المدنيون المكلفون من قبل الجهات الرسمية، وتقوم تلك الجهات بالإجراءات السابقة. 

3- شهداء الكوارث والحوادث الاستثنائية العامة: يتقدم ذوو المتوفى إلى اللجنة بطلب لتسميته شهيداً بعد صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد الكارثة أو الحادث بناء على طلب لجنة الأمناء. وللجنة أن تُشكل لجنة فرعية من بين أعضائها لدراسة الطلبات التي ترد إليها، وترفع إلى لجنة الأمناء ما انتهت إليه من رأي، ويكون لها اعتماده أو رفضه أو طلب المزيد من الدراسة أو البيانات. ويكون قرار لجنة الأمناء باعتماد المتوفى شهيداً مُلزماً لكافة الجهات العامة ذات العلاقة. 

مادة (4) يُقصد بالشهيد في تطبيق أحكام هذا المرسوم كل من فقد حياته في سبيل الدفاع عن سلامة الوطن وأمنه أو بسبب الكوارث الطبيعية والحوادث الاستثنائية العامة، سواء كان كويتياً أو غير كويتي، عسكرياً أم مدنياً. 

مادة (5) يكون شهيداً كل من يشمل الفئات التالية: أولاً: شهيد العمليات الحربية: العسكري أو المدني المكلف رسمياً الذي يفقد حياته بسبب العمليات أو أعمال الأمن الداخلي أو الخارجي أو أثناء الأسر أو بسببه. ويعد ضمن هذه الفئة كل من فقد حياته بسبب إحدى الحالات التالية: إذا كانت الأغراض الدفاع العسكري أو الأعمال المرتبطة بذلك: 

أ- مشروعات التدريب بالذخيرة الحية. 

ب- الإنزال الجوي للمظليين أثناء التدريب.

 ج- غرق القطع البحرية.

 د- حوادث الطائرات العسكرية. هـ- زرع وإزالة الألغام وأعمال المتفجرات. ثانياً: شهيد الواجب: عسكري الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو الإطفاء الذي فقد حياته بسبب أداء واجبات وظيفته ما لم يُعد ضمن الفئة السابقة. ثالثاً: شهيد الكوارث الطبيعية والحوادث الاستثنائية العامة: كل من فقد حياته بسبب ما يقع من كوارث طبيعية أو حوادث استثنائية عامة، إذا قرر مجلس الوزراء اعتبارها كذلك. 

مادة (6) يُعتبر من الشهداء كل من ثبتت وفاته من الأسرى والمفقودين بسبب الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، وذلك اعتباراً من تاريخ ثبوت وقت وفاته بموجب تقرير طبي شرعي من الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وتُطبق عليه الأحكام الواردة في هذا المرسوم. وتُسوى أوضاعه الوظيفية والتأمينية إذا كان من العاملين في الحكومة أو المؤسسات العامة أو الشركات المملوكة للدولة على أساس انتهاء خدمته بالوفاة من التاريخ المشار إليه. 

مادة (7) يُعتد في تحديد الورثة المستحقين لتركة من اعتُبر شهيداً وفقاً لأحكام المادتين (5,6) من هذا المرسوم بتاريخ وفاة من عُثر على رفاته، ويُثبت ذلك التاريخ بموجب تقرير طبي شرعي من الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه. أما من لم يُعثر على رفاته، فيُتبع في شأن ثبوت وفاته وما يترتب على ذلك من آثار شرعية الإجراءات المقررة في قواعد وأحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه.

 مادة (8) يكون تكريم الشهداء وأسرهم تكريماً مادياً ومعنوياً بمختلف الصور بما يكشف عن تقدير الدولة لهم، وذلك وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم. ويجوز للجنة الأمناء أن تقترح أي صور أخرى من صور التكريم المناسبة، كما تضع الضوابط لما يتم إقراره من صور التكريم. ويُقصد بأسرة الشهيد الأقرباء من الدرجة الأولى.

 مادة (9) تُنقل الاعتمادات المالية المخصصة لمكتب الشهيد ضمن ميزانية الديوان الأميري في السنة المالية 2025/2026 إلى وزارة الدفاع. 

مادة (10) يُلغى المرسوم رقم (38) لسنة 1991 المشار إليه. 

مادة (11) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كلٌّ في ما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره. 

وبموجب جدول صور التكريم الذي تم إرفاقه مع المرسوم، تسقط الديون المستحقة للدولة عن شهداء العمليات الحربية والواجب والكوارث والحوادث الاستثنائية من الكويتيين مع منح الفئات الثلاثة مبالغ مالية مقطوعة لأسرهم ودية شرعية وتقديم الرعاية الاجتماعية والحج والعمرة. وخص الجدول شهداء العمليات الحربية بتضمين المناهج الدراسية بطولاتهم، بينما منحهم وشهداء الواجب الأوسمة والأنواط العسكرية والمدنية. أما بالنسبة للشهداء من الفئات الثلاث لغير الكويتيين وأسرهم، فلهم حق «دية شرعية» بموجب ما ورد في الجدول.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

"متكو القابضة" شريك استراتيجي لسايبرثون لتمكين الشباب لمهارات الأمن السيبراني

"أركان "تفوز بمناقصة مشروع مجمع أحواض السباحة الترفيهي

" الإنشاءات البحرية" و"ماريدايف" تؤسسان "ون مارين" لتقديم الخدمات البحرية المتكاملة